( 3879 ) فصل : وإن ، ثبت نسبه ، سواء كان الورثة واحدا أو جماعة ، ذكرا أو أنثى . وبهذا قال أقر جميع الورثة بنسب من يشاركهم في الميراث ، الشافعي ، وحكاه عن وأبو يوسف ; لأن الوارث يقوم مقام الميت في ميراثه ، وديونه ، والديون التي عليه ، وبيناته ، ودعاويه ، والأيمان التي له وعليه ، وكذلك في النسب . وقد روت أبي حنيفة ، { عائشة اختصم هو سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة ، في ابن أمة زمعة ، فقال : أوصاني أخي سعد عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة ، وأقبضه ، فإنه ابنه . فقال عبد بن زمعة : هو أخي ، وابن وليدة أبي ، ولد على فراشه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هو لك يا عبد بن زمعة ، وللعاهر الحجر } أن
. فقضى به لعبد بن زمعة . وقال " احتجبي منه يا سودة " . والمشهور عن أنه لا يثبت إلا بإقرار رجلين ، أو رجل وامرأتين . وقال أبي حنيفة : لا يثبت إلا بإقرار اثنين ; لأنه يحمل النسب على غيره ، فاعتبر فيه العدد ، كالشهادة . مالك
ولنا ، أنه حق يثبت بالإقرار ، فلم يعتبر فيه العدد ، كالدين . ولأنه قول لا تعتبر فيه العدالة ، فلم يعتبر العدد فيه ، كإقرار الموروث ، واعتباره بالشهادة لا يصح ; لأنه لا يعتبر فيه اللفظ ولا العدالة ، ويبطل بالإقرار بالدين .