( و ) بأن يدخل على أن كل واحد يأخذ حصته من المشترك يرضى بها بدون قرعة وأشار بقوله ( فكالبيع ) إلى أن من صار له شيء ملك ذاته وأنها تكون فيما تماثل أو اختلف كعبد وثوب [ ص: 500 ] وفي المثلي وغيره وسواء كانت بعد تعديل وتقويم أم لا ولا يرد فيها بالغبن إذا لم يدخلا مقوما فيها وقد يتسامح فيها ما لا يتسامح في البيع كما يأتي في قوله وفي قفيز أخذ أحدهما ثلثيه الثاني من القسمة ( مراضاة )