الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن قال ) الرسول ( أوصلته ) أي المعار من حلي ونحوه ( لهم ) أي لمن أرسلني فكذبوه ، وأنكروا الإرسال ( فعليه ) اليمين أنهم أرسلوه ، وأنه ، أوصله إليهم ( وعليهم اليمين ) أنهم لم يرسلوا ولم يوصله لهم وتكون هدرا ومن نكل منهما ضمن ويبدءون باليمين كما في النقل ، والراجح ضمان الرسول كما تقدم ( ومؤنة أخذها ) أي أجرة أخذها من مكانها إن احتاجت لأجرة ( على المستعير كردها ) لربها ( على الأظهر ) ; لأنها معروف من المعير فلا يكلف أجرة معروف صنعه .

التالي السابق


( قوله فعليه وعليهم اليمين ) قال طفى هذا لا يأتي على المعتمد في المسألة الأولى سواء أنكروا الإرسال أو لا ، أما الأول فلما تقدم أنهم يحلفون ويغرم الرسول ، وأما الثاني فالرسول دفع لغير اليد التي دفعت إليه بغير إشهاد فيغرم على المشهور وصرح به في معين الحكام ولذا قال الشارح ، والراجح ضمان الرسول كما تقدم ( قوله ويبدءون باليمين كما في النقل ) أي فكان الأولى للمصنف أن يقول فعليهم ، ثم عليه اليمين فإن نكلوا ، أو نكل فالغرم عليهم ، ثم عليه أن رب المتاع يرجع عليهم فإن تعسر الخلاص منهم رجع عليه ، وإن حلف ونكلوا فالغرم عليهم وعكسه الغرم عليه فقط ، وهذا معنى قول الشارح ومن نكل منهما ضمن .




الخدمات العلمية