الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ترك ) ميت ( أما ، وأخا فأقرت ) الأم ( بأخ ) آخر منها ، أو من غيرها ، وأنكره الأخ الثابت ( فله ) أي للمقر به ( منها السدس ) لحجبها بهما من الثلث إلي السدس وليس للأخ الثابت منه شيء ولو كان شقيقا ، والمقر به للأب كما هو ظاهر المصنف ; لأنه إنما يأخذه بالإقرار لا بالنسب ، والأخ الثابت منكر فلا يستحق منه شيئا وفيه بحث إذ لا وجه لاستحقاق الأخ للأب له ، بل الوجه أن يوقف حتى يظهر الحال بإقرار الشقيق ، أو ببينة فإن لم يظهر فلبيت المال فلو تعدد الأخ الثابت لم يكن للمقر به شيء إذ لا تنقص الأم عن السدس .

التالي السابق


( قوله فله منها ) أي من حصتها التي أخذتها ، وهي الثلث السدس ( قوله منه ) أي من السدس الذي أخذه المقر به وحينئذ فالمسألة من ستة للأخ الثابت ثلثاها أربعة وللأم السدس واحد وللأخ المقر به السدس الباقي واحد ( قوله ولو كان ) أي الأخ الثابت النسب ( قوله ; لأنه إنما يأخذه ) أي ; لأن المقر به إنما يأخذ السدس بالإقرار لا بالنسب ( قوله ، والأخ الثابت منكر ) أي للمقر به فهو معترف بأن الأم ترث معه الثلث ، وأنه لا يرث غير الثلثين وحينئذ فلا يستحق من ذلك السدس شيئا وعلى هذا يلغز ويقال أخ لأب أخذ من الميراث مع وجود الشقيق وما ذكره الشارح من أخذ الأخ للأب السدس بالإقرار مع وجود الأخ الشقيق مثله في خش وعبق ( قوله إذ لا وجه إلخ ) أي ; لأن الأخ للأب لا يستحق شيئا مع وجود الشقيق ، والأم لم تقر للأخ للأب بالسدس ، وإنما أقرت بأنه أخ لأب ، وهذا الإقرار لا يوجب له شيئا من الإرث لما علمت أنه لا يرث شيئا مع الشقيق ( قوله بإقرار الشقيق ، أو ببينة ) أي وحينئذ فيأخذه الأخ الشقيق .




الخدمات العلمية