( درس )
لو اطلع عليه المشتري ولو لم يكن عيبا كثوب من به حكة أو جرب فإن لم يبين فغش أو كذب فإن تحقق عدم كراهته ولو كرهه غيره لم يجب عليه البيان ( كما ) ( ووجب ) على بائع مرابحة وغيرها ( تبيين ما يكره ) في ذات المبيع أو وصفه حيث اختلف ما نقده [ ص: 165 ] ( مطلقا ) سواء عقد بذهب ونقد فضة أو عكسه أو على أحدهما ونقد عرضا أو عكسه وأما إن نقد ما عقد عليه فلا يحتاج لبيان ( و ) يجب على بائع مرابحة بيان ما ( نقده وعقده ) أي عقد عليه لأن له حصة من الثمن هذا إن دخلا على التأجيل ابتداء بل ( وإن بيع ) المبيع ( على النقد ) ثم أجل بتراضيهما فيجب على بائع المرابحة نقدا بيان الأجل المضروب بعد العقد لأن اللاحق كالواقع ( و ) وجب وجب على بائع المرابحة بيان ( الأجل ) الذي اشترى إليه لأن الناس يرغبون في الذي لم يتقادم عهده في أيديهم بيان ( طول زمانه ) أي زمان مكث المبيع عنده ولو عقارا