( وإن ) ( فله الثلث ) ، فإن اختلف نصيبهما فله نصف ما لكل [ ص: 158 ] كما لو سألهما بمجلسين بلفظ الإفراد ، ولو اتفق نصيبهما ( وإن وليت ) شخصا ( ما اشتريت ) من السلع ( بما ) أي بمثل ثمن ( اشتريت ) به ولم تذكر له ثمنا ولا مثمنا ( جاز إن لم تلزمه ) المبيع بأن شرطت له الخيار ، أو سكت ( وله الخيار ) إذا رآه وعلم الثمن وسواء كان الثمن عينا ، أو عرضا ، أو حيوانا وعليه مثل صفة العرض ، أو الحيوان أي إن كان المثل حاضرا عنده لئلا يدخله بيع ما ليس عندك ومفهوم الشرط أنه إن دخل على الإلزام لم يجز للمخاطرة والقمار ( وإن رضي ) المولى بالفتح ( بأنه ) أي المبيع ( عبد ) ولم يعلم بثمنه ( ثم علم بالثمن فكره ) شراءه ، أو عكسه أي رضي بالثمن ، ثم علم بالمثمن ( فكره فذلك له ) . . ( سأل ) شخص ( ثالث شركتهما ) أي شركة اثنين اشتريا سلعة واتفق نصيبهما بأن صار لكل منهما النصف