( و ) جازت ( و ) جازت ( شركة ) فيه قبل قبضه ; لأنهما كالإقالة من باب المعروف كالقرض ومحل الجواز فيها إن لم يكن على شرط ( أن ينقد ) المولى والمشرك بالفتح فيهما ( عنك ) يا مولى ، أو مشرك بالكسر فيهما الثمن ، أو حصتك منه في الشركة ، وإلا لم يجز ; لأنه بيع وسلف منه لك ويفسخ إلا أن يسقط الشرط والتحقيق أن علة بيع وسلف لم تظهر إلا في الشركة فهذا الشرط خاص بها كما هو النقل ( واستوى عقداهما ) أي عقد المولي والمشرك بالكسر والمولى والمشرك بالفتح قدرا وأجلا وحلولا ورهنا وحميلا ( فيهما ) أي في التولية والشركة في الطعام قبل قبضه خاصة ، وبقي شرط ثالث ، وهو أن يكون الثمن عينا [ ص: 157 ] ( وإلا ) بأن اختل شرط ( فبيع كغيره ) يعتبر فيه شروطه وانتفاء موانعه كعدم القبض وتبطل الرخصة في الثلاثة فتمنع الإقالة والتولية والشركة في الطعام قبل قبضه لا بعده ولا على غير طعام إن لم يكن على أن ينقد عنه كما مر . . ( تولية ) في الطعام قبل قبضه