الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( و ) جاز للسيد ( بيع ما ) أي طعام ( على مكاتب )  كاتبه به ( منه ) أي من المكاتب أي له قبل قبضه منه بعين ، أو عرض ; لأنه يغتفر بين السيد وعبده ما لا يغتفر بين غيرهما ( وهل ) محل الجواز ( إن عجل العتق ) للمكاتب بأن يبيعه جميع ما عليه من النجوم ، أو بعضها ويعجل العتق على بقاء الباقي في ذمته [ ص: 154 ] أو الجواز مطلقا ; لأن الكتابة ليست دينا ثابتا في الذمة ولا يحاصص بها السيد الغرماء في موت ولا فلس ويجوز بيعها للمكاتب بدين مؤجل لا لأجنبي ( تأويلان و ) جاز لمن اشترى طعاما ( إقراضه ) قبل قبضه   ( أو وفاؤه ) قبل قبضه ( عن قرض ) عليه إذ ليس في ذلك توالي عقدتي بيع لم يتخللهما قبض ، وأما وفاؤه عن دين فيمنع لوجود علة المنع ( و ) جاز ( بيعه لمقترض ) أي يجوز لمن تسلف طعاما أن يبيعه قبل قبضه من المسلف  وسواء باعه لأجنبي ، أو للمقرض ; لأن القرض يملك بالقول . .

التالي السابق



الخدمات العلمية