الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( ولو ) كان طعام المعاوضة ( كرزق قاض ) وإمام مسجد ومؤذن وجندي وكاتب مما جعل لهم في بيت المال  كعالم جعل له في نظير التعليم لا على وجه الصدقة ومحل المنع حيث ( أخذ ) أي اشترى ( بكيل ) ، أو وزن ، أو عدد لا جزافا فيجوز بيعه قبل قبضه لدخوله في ضمان المشتري بمجرد العقد فهو مقبوض حكما فليس فيه توالي عقدتي بيع لم يتخللهما قبض ( أو ) ، ولو كان الطعام ( كلبن شاة ) مثلا فيمنع بيعه قبل قبضه ; لأنه يشبه الطعام المكيل وأجازه أشهب نظرا لكونه جزافا وسيأتي في السلم جواز بيع لبن شاة ، أو شياه بالمدة إن علم قدر ما تحلب  تحريا وكانت من جملة شياه معينة كثيرة كعشرة . .

التالي السابق



الخدمات العلمية