الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

ولما قدم أن التلف بسماوي وقت ضمان البائع يفسخ تكلم على ما إذا حصل من مشتر ، أو بائع ، أو أجنبي  ولو قدمه ثم كان أولى كما مر فقال ( أو إتلاف المشتري ) وقت ضمان البائع ( قبض ) لما أتلفه مقوما ، أو مثليا فيلزمه الثمن ( و ) إتلاف ( البائع ) لمبيع على البت ( والأجنبي )   ( يوجب الغرم ) أي قيمة المقوم ، ومثل المثلي لمن الضمان منه ( وكذلك إتلافه ) أي من ذكر [ ص: 151 ] وأراد إتلاف بعضه بمعنى تعييبه ، ولو قال تعييبه لكان أصرح في المراد أي تعييب المشتري قبض وتعييب الأجنبي يوجب الغرم لمن منه الضمان وتعييب البائع ما في ضمان المشتري  يوجب غرم أرش العيب للمشتري . .

التالي السابق



الخدمات العلمية