الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وصح ) البيع إن شرطا عند عقد البيع الرجوع للقيمة بل ( ، ولو سكتا ) عن بيان الرجوع لها وللتسمية ( لا إن شرطا الرجوع لها ) أي للتسمية فلا يصح إلا أن تكون في الواقع موافقة للقيمة . .

التالي السابق


( قوله إن شرطا عند عقد البيع الرجوع للقيمة ) أي إن حصل استحقاق لبعضها ، أو ظهر في بعضها عيب ولم يكن وجه الصفقة ( قوله بل ، ولو سكتا عن بيان الرجوع لها وللتسمية ) أي ويرجع حينئذ للقيمة ( قوله فلا يصح ) أي عقد البيع . .




الخدمات العلمية