الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( وخير المشتري ) بتا بين الفسخ لعدم تمكنه من المبيع  والتماسك ويرجع على البائع بالمثل ، أو القيمة ( إن غيب ) بغين معجمة أي إن أخفى البائع المبيع وادعى هلاكه ولم يثبت [ ص: 148 ] ولم يصدقه المشتري ، ونكل البائع عن اليمين ، وإلا فليس له إلا الفسخ ( أو عيب ) بالمهملة بأن فعل به بائعه ما ينقصه فيخير المشتري بين الرد والتماسك بالأرش في العمد وبغيره في الخطأ كالسماوي ( أو استحق ) من المبيع جزء ( شائع ، وإن قل ) فيخير المشتري بين التماسك بالباقي ويرجع بحصة ما استحق وبين الرد ويرجع بجميع الثمن إن كثر المستحق كثلث فأكثر مطلقا انقسم ، أو لا اتخذ للغلة ، أو لا كأن قل عن ثلث ولم ينقسم كحيوان وشجرة ولم يتخذ للغلة ، فإن انقسم ، أو اتخذ للغلة منقسما أم لا فلا خيار بل يلزمه الباقي بحصته من الثمن ، فالصور ثمان واحترز بالشائع من المعين فإنه قدمه في قوله ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره . .

التالي السابق



الخدمات العلمية