الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( أو ) ( رد بعيب ) على بائعه  فلا عهدة للبائع على الراد ; لأنه حل للبيع لا ابتداء بيع ومثله الإقالة ( أو ورث ) أي إذا خص بعض الورثة رقيق من التركة  فلا عهدة له على بقية الورثة [ ص: 144 ] وكذا ما بيع في الميراث ( أو وهب ) للثواب  وأولى غيره ; لأنها معروف ( أو اشتراها زوجها ) فلا عهدة له على بائعها للمودة السابقة بينهما بخلاف العكس ; لأن المباعدة حصلت بفسخ النكاح ( أو موصى ببيعه من زيد ، أو ممن أحب ) الرقيق البيع له فأحب شخصا فلا عهدة إذا علم المشتري حال البيع بالوصية فيهما ، وإلا فكيف يضر لتنفيذ غرض الميت ( أو ) موصى ( بشرائه للعتق ) حيث عين بأن يقول اشتروا سعيدا عبد زيد وأعتقوه عني ( أو مكاتب به ) أي وقعت الكتابة عليه ابتداء بأن قال لعبده كاتبتك على عبدك فلان فهو غير قوله ، أو مقاطع به مكاتب ( أو المبيع فاسدا ) إذا فسخ البيع ورد الرقيق لبائعه فلا عهدة فيه ; لأنه نقض للبيع من أصله ( وسقطتا ) أي العهدتان ( بكعتق ) ناجز وكتابة وإيلاد وتدبير ( فيهما ) أي في زمنهما فلا قيام له بعد ذلك بما حدث من عيب والأرجح أن له الرجوع بقيمته . .

التالي السابق



الخدمات العلمية