الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا يجوز ) للمشتري ( التمسك بأقل استحق ) ، أو تعيب ( أكثره ) بحصته من الثمن بل يتعين رد الباقي ; لأن التمسك بالباقي القليل كإنشاء عقدة بثمن مجهول إذ لا يعلم ثمنه إلا بعد تقويم المبيع كله أولا ، ثم تقويم كل جزء من الأجزاء وهذا في المبيع المقوم المعين المتعدد كثياب ، وأما إن كان متحدا كدار فاستحق بعضها قليلا ، أو كثيرا فإن المشتري يخير في الرد والتماسك كما يأتي في قوله ، أو استحق شائع ، وإن قل ، وأما الموصوف فلا ينتقض البيع ويرجع بالمثل ، ولو استحق الأكثر كالمثلي وضمير أكثره للمبيع لا لأقل . .

التالي السابق


( قوله ، أو تعيب ) أي عند البائع ، أو تلف عند البائع أكثره كما إذا اشترى عشرة أثواب فحبسها البائع لأجل الثمن ، أو الإشهاد فتعيب ، أو تلف أكثرها عنده فلا يجوز للمشتري أن يتماسك بالأقل الباقي بما يخصه من الثمن ( قوله بل يتعين رد الباقي ) أي ما لم يرض بالتماسك بذلك الباقي بجميع الثمن ( قوله ; لأن التمسك بالباقي القليل ) أي بما يخصه من الثمن ( قوله كإنشاء عقدة إلخ ) إن قلت هذا التعليل موجود فيما إذا استحق الأقل ، أو تعيب ورده وتمسك بالأكثر بحصته من الثمن قلت لما كان الحكم للغالب انفسخت العقدة برد الأكثر ، أو استحقاقه وكان التمسك بالأقل كابتداء عقد بمجهول الآن بخلاف رد غير الأكثر ، أو استحقاقه والحاصل أن العقدة الأولى انحلت من أصلها حيث استحق الأكثر ، أو تعيب ; لأن استحقاق الأكثر ، أو تعييبه كاستحقاق الكل وإذا تعيب الأكثر ، أو استحق وانحلت عقدة البيع كأن تمسك المشتري بالأقل السالم كإنشاء عقدة بثمن مجهول الآن بخلاف رد غير الأكثر ، أو استحقاقه وأجاز ابن حبيب ذلك أي رد الأكثر بحصته قائلا هذه جهالة طارئة .

( قوله ، ثم تقويم كل جزء إلخ ) أي ونسبة قيمة الباقي إلى قيمة جميع المبيع ( قوله ، وأما إن كان متحدا ) أي ، وأما لو كان المبيع مقوما معينا متحدا ( قوله ، وأما الموصوف ) أي ، وأما المقوم الموصوف ، والحاصل أن كلام المصنف هنا في المقوم المعين المتعدد ، وأما المثلي والمقوم والمتحد والموصوف فلا يحرم فيه ذلك . .




الخدمات العلمية