ولما كان المذهب وجوب الرد بالعيب القليل والكثير إلا الدار فإن عيبها قد يزول بالإصلاح ; فلذا قسموه ثلاثة أقسام : قليل جدا لا ترد به ولا قيمة ومتوسط لا ترد به وفيه القيمة ، وكثير ترد به أشار إلى ذلك بقوله ( و ) لا رد بوجود ولا أرش له ( وفي قدره ) أي القليل لا جدا فالضمير عائد على القليل لا بالمعنى المتقدم فالمراد في قدر القليل المتوسط هل يرد للعرف والعادة ، أو هو ما دون الثلث والثلث كثير ، وهو الراجح ، أو ما دون الربع ، أو ما نقص عن معظم الثمن ، أو عن عشرة من المائة ( تردد ورجع بقيمته ) أي المتوسط الذي في قدره التردد فتقوم الدار سالمة ومعيبة ويؤخذ من الثمن النسبة ( كصدع جدار لم يخف عليها ) أي على الدار ( منه ) السقوط سواء خيف على الجدار الهدم أم لا أي وكان الصدع ينقص الثمن ، وإلا كان من القليل جدا الذي لا رد به ولا رجوع بقيمته ، فإن خيف عليها منه فمن الكثير الذي ترد به وفي قدره تردد يعلم من التردد في المتوسط [ ص: 115 ] لأنه ما زاد على المتوسط على كل من الأقوال ( إلا أن يكون ) الجدار الذي لم يخف عليها منه ، أو العيب ( واجهتها ) أي في واجهتها ونقص الثلث ، أو الربع فأكثر ، أو غير ذلك على الخلاف المتقدم ( أو ) يكون متعلقا ( بقطع منفعة ) من منافعها ومثله بقوله ( عيب قل ) جدا ( بدار ) كسقوط شرافة وكسر عتبة ، أو كونه على بابها ، أو سوء جارها ، أو شؤمها ، أو جنها ، أو ( كملح بئرها بمحل الحلاوة ) أي بمحل الآبار التي ماؤها حلو وكتهوير بئرها وغور مائها ، أو خلل أساسها ، أو لا مرحاض لها فله الرد بذلك ( وإن قالت ) الأمة لمشتريها ( أنا مستولدة ) لبائعي ، أو أنا حرة ، وكذا الذكر ( لم تحرم ) عليه ما لم يثبت ذلك ( لكنه عيب ) يثبت له الرد به إن قالته قبل الشراء ، أو بعده وقبل دخولها في ضمان المشتري بل في زمن العهدة ، أو المواضعة لا إن قالته بعد دخولها في ضمانه ، ثم ( إن رضي به ) وأراد بيعها ( بين ) ذلك وجوبا ، ولو في الصورة الثالثة التي لا رد له فيها . . كثرة نملها ، أو بقها ونحو ذلك