ولما أنهى الكلام على خيار التروي أتبعه فقال ( ورد ) أي المبيع أي جاز رده لما طرأ له فيه من الخيار ( بعدم ) وجود وصف ( مشروط ) اشترطه المبتاع له ( فيه غرض ) كان فيه مالية كاشتراط كونها طباخة فلا توجد كذلك ، أو لا مالية فيه ( كثيب ) أي كشرط ثيوبة أمة ( ليمين ) عليه أن لا يطأ بكرا واشتراها للوطء ( فيجدها بكرا ) ويصدق في دعواه أن عليه يمينا ولا يصدق في غيره إلا ببينة ، أو وجه ( وإن ) كان الشرط ( بمناداة ) عليها حال البيع أنها طباخة ، أو خياطة ، أو غير ذلك فترد بعدمه ( لا إن انتفى ) الغرض ويلزم منه انقضاء المالية كعبد للخدمة فيشترط أنه غير كاتب فيوجد كاتبا ، أو أنه جاهل فيوجد عالما فيلغى الشرط ولا رد ( و ) بخيار النقيصة أي العيب مما ينقص الثمن ، أو المبيع ، أو التصرف ، أو يخاف عاقبته ، ثم شرع في أمثلة ذلك بقوله ( كعور ) وأحرى العمى إذا كان المبيع غائبا ، أو المبتاع لا يبصر حيث كان ظاهرا ، فإن كان خفيا بأن كان المبيع تام الحدقة يظن به الإبصار رد ، وإن كان حاضرا والمشتري بصيرا ( وقطع ) ، ولو أنملة رد ( بما العادة السلامة منه ) ; لأنه منفعة غير شرعية كغناء الأمة ويستثنى البقر فإن الخصاء فيها ليس عيبا ; لأن العادة أنه لا يستعمل منها إلا الخصي ( واستحاضة ) ، ولو في ( وخصاء ) بالمد ، وإن زاد في ثمن رقيق وخش ; لأنه مرض والنفوس تكرهه إن ثبت أنها من عند البائع احترازا من الموضوعة للاستبراء تحيض ثم يستمر عليها الدم فلا ترد ولا حاجة لهذا القيد ; لأن الكلام في العيب القديم ( ورفع حيضة استبراء ) أي تأخرها عن وقت مجيئها زمنا [ ص: 109 ] لا يتأخر الحيض لمثله عادة ; لأنه مظنة الريبة والمراد أنها تأخرت فيمن تتواضع ، وأما من لا تتواضع فلا ترد بتأخر الحيض إذا ادعى البائع أنها حاضت عنده ; لأنه عيب حدث عند المشتري لدخولها في ضمانه بالعقد إلا أن تشهد العادة بقدمه ( وعسر ) بفتحتين ، وهو العمل باليسرى فقط وسواء كان ذكرا ، أو أنثى عليا ، أو وخشا ( وزنا ) ، ولو غصبا ( وشرب ) لمسكر ، أو أكل نحو أفيون ( وبخر ) بفم ، أو فرج ، ولو في وخش ( وزعر ) أي عدم نبات شعر العانة ، ولو لذكر لدلالته على المرض إلا لدواء وألحق بذلك عدم نبات شعر غيرها كالحاجبين ( وزيادة سن ) على الأسنان ، أو طول إحداها في ذكر ، أو أنثى علي ، أو وخش بمقدم الفم ، أو مؤخره ( وظفر ) بالتحريك لحم نابت على بياض العين من جهة الأنف إلى سوادها ومثله الشعر النابت في العين ( وعجر ) بضم ففتح كبر البطن وقيل عقدة على ظهر الكف ، أو غيره وقيل ما ينعقد في العصب والعروق ( وبجر ) بضم الموحدة ففتح الجيم ما ينعقد في ظاهر البطن ( و ) وجود أحد ( والدين ) دنية وأولى وجودهما معا ، أو وجود ( ولد ) ، وإن سفل حر ، أو رقيق ( لا جد ولا أخ ) ، ولو شقيقا ( وجذام أب ) ، أو أم ، وإن علا ; لأنه يعدي ، ولو لأربعين جدا ، ولو قال أصل لكان أشمل ( أو جنونه ) أي الأصل ( بطبع ) المراد به ما لا دخل لمخلوق فيه فيشمل الوسواس والصرع المذهب للعقل ( لا ) إن كان ( بمس جن ) فلا يرد به الفرع لعدم سريانه له عيب ترد به كوخش ، أو ذكر من مقدم فقط نقص الثمن أم لا ، ولو قال وسقوط سن إلا في غير المقدم من وخش فاثنتان لوفى بالمسألة ( وشيب بها ) أي بالرائعة [ ص: 110 ] التي لا يشيب مثلها ( فقط ، وإن قل ) لا بوخش ، أو ذكر إلا أن يكثر بحيث ينقص من الثمن ( وجعودته ) أي كونه غير مرجل أي مرسل بأن يكون فيه تكسيرات من لفه على عود ونحوه ، ولو في وخش لا من أصل الخلقة ; لأنه مما يتمدح به ( وصهوبته ) أي كونه يضرب إلى الحمرة في رائعة فقط إن لم يعلمه المشتري عند البيع ولم تكن من قوم عادتهن ذلك ( وسقوط سنين ) مطلقا ( وفي الرائعة ) أي الجميلة سقوط ( الواحدة ) ; لأنه مما تكرهه النفوس ( ، ولو وخشا ) أي دنيا خسيسا ( وكونه ولد زنا ) ( إن ثبت ) ببينة حصوله ( عند البائع ، وإلا ) يثبت وأنكره البائع ( حلف ) أنها لم تبل عنده ، وإلا ردت عليه ( إن أقرت ) بضم الهمزة أي وضعت النسمة المبيعة من ذكر ، أو أنثى ( عند غيره أي غير المشتري ) وبالت عنده كما هو الموضوع ، وظاهر كلامه يشمل ما إذا أقرت عند البائع ; لأن غير المشتري يشمل البائع والأجنبي وليس بمراد إذ المراد أنها أقرت عند أجنبي من امرأة ، أو رجل ذي زوج ويقبل خبر المرأة ، أو الزوج عن زوجته ببولها عنده فلو قال ( وبول في فرش ) حال نومه ( في وقت ينكر ) فيه البول بأن يبلغ زمنا لا يبول الصغير فيه غالبا المصنف : إن بالت عند أمين كان أبين ودل قوله إن أقرت إلخ على أن اختلافهما في وجوده وعدمه لا في حدوثه وقدمه إذ لا يحسن حينئذ أن يقال إن أقرت إلخ [ ص: 111 ] واختلافهما في الحدوث وقدمه ، القول لمن شهدت العادة له ، أو رجحت بلا يمين ، وإن لم تقطع لواحد منهما فللبائع بيمين كما يأتي فكان حقه أن يقول اشتهرا بألف التثنية ( وهل هو ) أي ما ذكر من تخنث العبد وفحولة الأمة ( الفعل ) بأن يؤتى الذكر وتفعل الأنثى فعل شرار النساء ، وإلا لم يرد ولا يتكرر هذا مع ما مر من قوله وزنا ; لأنه في الفاعل وما هنا في المفعول ( وتخنث عبد وفحولة أمة اشتهرت ) هذه الصفة بكل منهما ( تأويلان وقلف ذكر ) أي ترك ختانه ( و ) ترك خفاض ( أنثى ) مسلمين ، ولو وخشا ( مولد ) كل منهما ببلد الإسلام وفي ملك مسلم ( أو طويل الإقامة ) بين المسلمين وفي ملكهم وفات وقته فيهما بأن بلغا طورا يخشى مرضهما إن ختنا ( أو التشبه ) بأن يتكسر العبد في معاطفه ويؤنث كلامه كالنساء وتذكر الأمة كلامها وتغلظه فالمصنف أخل بقيود ثلاثة : كونهما مسلمين وفات وقت الفعل وكون المولود منهما ولد في ملك مسلم ، أو طالت إقامته في ملكه ( وختن مجلوبهما ) خشية كونهما من رقيق آبق إليهم ، أو غاروا عليه وهذا إذا كانا من قوم ليس عادتهم الاختتان ، ثم شبهه في قوله ورد بعدم مشروط فيه قوله [ ص: 112 ] ( كبيع بعهدة ) أي بعدم براءة ( ما ) أي رقيقا ( اشتراه ) من أراد بيعه ( ببراءة ) من عيب تمنع ردا به سواء كانت صريحة كما إذا اشتراه ممن تبرأ له من عيوب لا يعلمها مع طول إقامته عنده ، أو حكما كشرائه من الحاكم ، أو الوارث إن بين أنه إرث ومعنى كلامه أن من اشترى رقيقا على البراءة من العيوب ، ثم باعه بالعهدة فإنه يثبت للمشتري الرد بذلك ; لأنه يقول : لو علمت أنك اشتريته بالبراءة لم أشتره منك إذ قد أصيب به عيبا وتفلس ، أو تكون عديما فلا يكون لي رجوع على بائعك . .
[ ص: 108 ]