الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( وكثلاثة في ثوب ) وعرض ومثلي ( وصح ) أي الخيار وجاز ( بعد ) عقد ( بت ) أي يصح فيما وقع فيه البيع على البت  أن يجعل أحدهما لصاحبه ، أو كل منهما للآخر الخيار ( وهل ) محل الصحة والجواز   ( إن نقد ) المشتري الثمن للبائع وعليه الأكثر ، وهو المعتمد فكان الأولى الاقتصار عليه ; لأنه إذا لم ينقد فقد فسخ البائع ماله في ذمة المشتري في معين يتأخر قبضه إن كان الخيار للبائع [ ص: 94 ] فإن كان للمبتاع فالمنع لمظنة التأخير لاحتمال اختيار المشتري ، والمبيع للبائع ، أو الصحة والجواز مطلقا ( تأويلان وضمنه حينئذ ) أي حين جعل الخيار بعد البت ( المشتري ) ; لأنه صار بائعا ، ولو جعل البائع الخيار له . .

التالي السابق



الخدمات العلمية