الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( وهل ) فسخ البيعتين في الفوات بيد المشتري الثاني   ( مطلقا ) كانت قيمة السلعة في البيع الثاني قدر الثمن الأول أو أقل أو أكثر ( أو ) إنما يفسخ الأول ( إن كانت القيمة ) اللازمة للبائع الأول في الشراء الثاني يوم قبضه ( أقل ) من الثمن الأول كما لو كانت ثمانية والثمن الأول عشرة ، فإن كانت مثله أو أكثر فلا يفسخ الأول في ذلك ( خلاف ) فمحله في فسخ الأول حيث فات بيد المشتري الثاني وهو البائع الأول وكانت القيمة مساوية للثمن الأول أو أكثر ، فإن فات بعد بيعه لبائعه بيد المشتري الأول فسخ الثاني فقط باتفاق ، وإن كانت القيمة أقل من الثمن الأول فسخا معا باتفاق

التالي السابق



الخدمات العلمية