الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

ولما ذكر ما إذا كان المبيع ثانيا بعض الأول ذكر ما إذا كان مع المبيع الأول سلعة أخرى بقوله ( ولو باعه ) أي المبيع المفهوم من المقام ( بعشرة ) لأجل ( ثم اشتراه مع سلعة ) أخرى ( نقدا ) يريد أو لدون الأجل ( مطلقا ) أي بمثل الثمن أو أقل أو أكثر فهذه ست ( أو لأبعد ) من الأجل ( بأكثر ) من الثمن امتنع في السبع للسلف بمنفعة في شرائه بمثل أو أقل نقدا أو لدون الأجل وللبيع والسلف في شرائه بأكثر نقدا أو لدون الأجل [ ص: 84 ] أو لأبعد ( أو ) اشتراه بعد بيعه بعشرة لأجل ( بخمسة وسلعة ) نقدا أو لدون الأجل أو لأبعد ( امتنع ) للبيع والسلف ، وأما للأجل فجائز فقوله أو بخمسة معطوف على مع سلعة ، وقوله امتنع جواب عن السبع فيما قبلها وعن الثلاث أو التسع فيها ووجه كونها تسعا أن قيمة السلعة التي مع الخمسة إما أن تفرض خمسة أو أقل أو أكثر فهذه ثلاثة مضروبة في الثلاث الأول والكل ممنوع ( لا ) إن اشتراه ( بعشرة ) أو أكثر ( وسلعة ) فيجوز نقدا أو لدون الأجل أو للأجل لا لأبعد ويجب تعجيل السلعة في صور الجواز  من صور خمسة وسلعة أو عشرة فأكثر وسلعة لئلا يلزم بيع معين يتأخر قبضه إن كانت معينة وابتداء للدين بالدين إن كانت مضمونة ( و ) لا ( بمثل وأقل لأبعد ) من الأجل فيجوز وهو مفهوم قوله بأكثر من قوله أو لأبعد بأكثر فهو من تتمته وليس متعلقا بما هو بلصقه وآخره هنا للمشاركة في الجواز فهاتان الصورتان وثلاث صور الأجل جائزة وتقدمت سبع ممتنعة فصورها اثنتا عشرة

التالي السابق



الخدمات العلمية