الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ولما تكلم على ما إذا كان الراجع لليد الأولى هو ما خرج منها أو مثله شرع فيما إذا عاد إليها بعضه بقوله ( وإن اشترى ) البائع لثوبين مثلا لأجل ( أحد ثوبيه ) ، ولو قال : وإن اشترى بعض ما باع كان أشمل ( لأبعد ) من الأجل ( مطلقا ) أي بمثل الثمن أو أقل أو أكثر ( أو ) اشترى أحدهما بثمن ( أقل ) من الثمن الأول ( نقدا ) يريد أو لدون الأجل ( امتنع ) في الصور الخمس لما في المساوي والأكثر من سلف جر نفعا [ ص: 83 ] ولما في الأقل نقدا أو لدون الأجل أو لأبعد من بيع وسلف ( لا بمثله ) نقدا أو لدون الأجل ( أو ) بثمن ( أكثر ) كذلك فيجوز في الأربع صور كصور الأجل الثلاثة فالجواز في سبع .

التالي السابق


( قوله : وإن اشترى إلخ ) حاصله أنه إذا اشترى بعض ما باعه ففيه اثنتا عشرة صورة ; لأنه إما أن يشتري ذلك البعض بمثل الثمن أو أقل أو أكثر ، وفي كل إما نقدا أو لدون الأجل أو للأجل أو لأبعد منه ، الممتنع منها خمس صور وهي أن يشتري بمثل الثمن أو أقل أو أكثر لأبعد من الأجل أو بأقل نقدا أو لدون الأجل والجائز سبع صور وهي أن يشتريه بمثل الثمن نقدا أو لدون الأجل أو بأكثر نقدا أو لدون الأجل أو بمثل الثمن أو أقل أو أكثر للأجل .

( قوله : لما في المساوي والأكثر ) أي الأبعد من الأجل .

( قوله : من سلف جر نفعا ) أي والمسلف هو المشتري لأنه يدفع بعد شهر عشرة يأخذها بعينها إذا حل الأجل الثاني ومعه زيادة الثوب هذا إذا اشترى [ ص: 83 ] بالمثل لأبعد ، وأما إذا اشترى بأكثر لأبعد فيدفع المشتري بعد شهر عشرة يأخذ عنها اثني عشر ومعه الثوب الثاني زيادة .

( قوله : ولما في الأقل نقدا أو لدون الأجل أو لأبعد من بيع وسلف ) أما إذا كان الشراء نقدا أو لدون الأجل فلأن البائع الأول يدفع الآن خمسة سلفا للمشتري فإذا جاء الأجل رد إليه عشرة خمسة في نظير الخمسة التي أخذها وهي سلف وخمسة ثمن الثوب ، وأما في الأبعد فلأنه عند حلول الأجل يدفع المشتري للبائع عشرة خمسة ثمن السلعة وخمسة سلفا فإذا جاء الأجل الثاني دفع البائع الأول خمسة بدل الخمسة التي أخذها سلفا




الخدمات العلمية