ولما كان ما تقدم فاتحة لبيوع الآجال أتبعه بالكلام عليها فما اشتمل على إحدى العلتين المتقدمتين منع وما لا فلا بقوله ( فمن ) الذي باعه به وبينه بقوله ( من عين ) متفق في البيعتين صنفا وصفة كمحمديتين أو يزيديتين وسيذكر اختلاف السكة في قوله وبسكتين إلى أجل ( وطعام ) ، ولو اختلفت صفته مع اتفاق صنفه ويجري مثل ذلك في قوله ( وعرض ) والواو فيهما بمعنى أو ( فإما ) أن يشتريه ( نقدا أو للأجل ) الأول ( أو ) لأجل ( أقل ) منه ( أو أكثر ) فهذه أربعة أحوال بالنسبة للأجل وفي كل منها إما أن يشتريه ( بمثل الثمن ) الأول ( أو أقل ) منه ( أو أكثر ) يحصل اثنتا عشرة صورة ( يمنع منها ثلاث وهي ما تعجل فيه الأقل ) بأن يشتري بأقل نقدا أو لدون الأجل أو بأكثر وأبعد منه وعلة المنع تهمة دفع قليل في كثير وهو سلف بمنفعة إلا أنه في الأولين من البائع وفي الأخيرة من المشتري ، وأما التسع صور الباقية فجائزة والضابط أنه إن تساوى الأجلان أو الثمنان فالجواز ، وإن اختلف الأجلان أو الثمنان فانظر إلى اليد السابقة بالعطاء ، فإن دفعت قليلا عاد إليها كثيرا فالمنع وإلا فالجواز باع ) مقوما أو مثليا ( لأجل ) كشهر ( ثم اشتراه ) أي اشترى البائع أو من تنزل منزلته من وكيله [ ص: 78 ] أو مأذونه عين ما باعه من المشتري أو من تنزل منزلته ( بجنس ثمنه