[ درس ] ( فصل ) في بيوع الآجال
وهي بيوع ظاهرها الجواز لكنها تؤدي إلى ممنوع ، ولذا قال ( ومنع ) عند ومن تبعه ( للتهمة ) أي لأجل ظن قصد ما منع شرعا سدا للذريعة ( ما ) أي مالك وذلك ( كبيع وسلف ) أي كبيع جائز في الظاهر يؤدي إلى بيع وسلف ، فإنه يمنع للتهمة على أنهما قصد البيع والسلف الممنوع كأن بيع جائز في الظاهر ( كثر قصده ) أي قصد الناس له للتوصل إلى الربا الممنوع فآل أمر البائع إلى أنه خرج من يده سلعة ودينارا نقدا أخذ عنهما عند الأجل دينارين أحدهما عن السلعة وهو بيع والآخر عن الدينار وهو سلف ولكن ما ذكره يبيع سلعتين بدينارين لشهر ثم يشتري إحداهما بدينار نقدا المصنف في هذا ضعيف والمعتمد ما قدمه من أن منع البيع والسلف إذا شرط الدخول عليه بالفعل لا الاتهام على ذلك ، كذا قيل وفيه نظر لما سيأتي للمصنف من الفروع المبنية على ذلك ( ) أي وكبيع يؤدي إلى ذلك كبيعه سلعة بعشرة لشهر ويشتريها بخمسة نقدا فآل أمره لدفع خمسة نقدا يأخذ عنها بعد الأجل عشرة ( لا ما قل ) قصده فلا يمنع لضعف التهمة [ ص: 77 ] ( كضمان بجعل ) أي كبيع جائز في الظاهر يؤدي لذلك كبيع ثوبين بدينار لشهر ثم يشتري منه عند الأجل أو دونه أحدهما بدينار فيجوز ولا ينظر لكونه دفع له ثوبين ليضمن له أحدهما وهو الثوب الذي اشتراه مدة بقائه عنده بالآخر لضعف تهمة ذلك لقلة قصد الناس إلى ذلك ، وأما صريح ضمان بجعل فلا خلاف في منعه ; لأن الشارع جعل الضمان والجاه والقرض لا تفعل إلا لله تعالى فأخذ العوض عليها سحت ( أو أسلفني ) بقطع الهمزة المفتوحة ( وأسلفك ) بضم الهمزة ونصب الفعل أي وكبيع أدى إلى ذلك كبيعه ثوبا بدينارين إلى شهر ثم يشتريه منه بدينار نقدا ودينار إلى شهرين فآل أمر البائع أنه دفع الآن دينارا سلفا للمشتري ويأخذ عند رأس الشهر دينارين أحدهما عن ديناره والثاني سلف منه يدفع له مقابله عند رأس الشهر الثاني فلا يمنع لضعف التهمة ; لأن الناس في الغالب لا يقصدون إلى السلف إلا ناجزا لا بعد مدة . وسلف بمنفعة