لعسر الراهن فلو قدر لملائه لم يكن فوتا ( وإجارته ) اللازمة بأن كانت وجيبة أو نقد كراء أيام معلومة ولم يقدر على فسخها بتراض وهذا في رهن وإجارة بعد القبض ، وأما قبله فيجري فيه الخلاف الآتي في قوله وفي بيعه قبل قبضه إلخ . ( وتعلق حق ) بالمبيع فاسدا لغير المشتري ( كرهنه ) ولم يقدر على خلاصه