الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( وجاز لمن ) منزله أو قريته ( على كستة أميال ) من البلد المجلوب لها السلع ( أخذ ) أي شراء ( محتاج إليه ) لقوته لا للتجارة من السلع المارة عليه  إن كان لها سوق بالبلد المجلوب لها وإلا أخذ ولو للتجارة ، وأما من على دون الستة فلا يجوز له الأخذ مطلقا ; لأنه من التلقي ولكن المعتمد أن من كان على مسافة زائدة على ما يمنع تلقي البلدي منه له الأخذ مطلقا ، ولو للتجارة أو لها سوق ومن كان على مسافة يمنع التلقي منها ، فإن كان لها سوق أخذ لقوته فقط وإلا أخذ ولو للتجارة ، وأما الشراء بعد وصولها البلد فلا يجوز إن كان لها سوق حتى تصل إليه وإلا جاز بمجرد الوصول .

التالي السابق



الخدمات العلمية