الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( وجاز ) لحاضر سوم سلعة يريد أن يشتريها   ( سؤال البعض ) من الحاضرين ( ليكف عن الزيادة ) فيها ليشتريها السائل برخص ، ولو بعوض ككف عن الزيادة ولك درهم ويلزمه العوض اشتراها أم لا ويجري مثل ذلك فيمن أراد تزويج امرأة أو يسعى في رزقه أو وظيفة ، ولو قال له : كف ولك بعضها كربعها ، فإن كان على وجه الشركة جاز ، وإن كان على وجه العطاء مجانا لم يجز ( لا ) يجوز سؤال ( الجميع ) أو الأكثر أو الواحد الذي في حكم الجماعة كشيخ السوق ، فإن وقع هذا وثبت ببينة أو إقرار خير البائع في قيام [ ص: 69 ] السلعة بين ردها وعدمه ، فإن فاتت فله الأكثر من الثمن والقيمة ، فإن أمضى فلهم أن يشاركوه فيها وله أن يلزمهم الشركة إن أبوا

التالي السابق



الخدمات العلمية