الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز بيع ( الولد مع ) بيع ( كتابة أمه ) يعني إذا بيعت كتابة أمه وجب بيعه معها فالمراد بالجواز هنا الإذن ، وكذا يجوز بيع الأم مع كتابة الولد فلو قال وأحدهما مع كتابة الآخر لكان أشمل

التالي السابق


( قوله : وجاز بيع الولد إلخ ) أشار الشارح إلى أن الولد يقرأ بالجر عطف على نصفهما لا بالرفع على أنه نائب فاعل فعل محذوف أي وبيع الولد ; لأن هذا ليس من المواضع التي يحذف فيها الفعل ( قوله : الإذن ) أي الصادق بالوجوب واعلم أنه إذا بيع الولد مع كتابة أمه فيجب أن لا يفرق بينهما إذا عتقت الأم إلى وقت الإثغار ويجبر المشتري على جمع أمه معه في حوزه إن أبى




الخدمات العلمية