الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( واغتفر غرر يسير ) إجماعا ( للحاجة ) أي للضرورة كأساس الدار فإنها تشترى من غير معرفة عمقه ولا عرضه ولا متانته وكإجارتها مشاهرة مع احتمال نقصان الشهور وكجبة محشوة أو لحاف والحشو مغيب وشرب من سقاء ودخول حمام مع اختلاف الشرب والاستعمال ( لم يقصد ) أي غير مقصود أي لم تكن العادة قصده فخرج بقيد اليسارة الكثير كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء فلا يغتفر إجماعا وبقيد عدم القصد بيع الحيوان بشرط الحمل على ما مر .

التالي السابق


( قوله : غرر يسير ) أي وهو ما شأن الناس التسامح فيه ( قوله : كأساس الدار ) أي كالغرر بالنسبة لأساس الدار المبيعة وإلا فالأساس ليس غررا ، وكذا يقال فيما بعد ( قوله : وكجبة محشوة أو لحاف ) أي ، وأما حشو الطراحة فلا بد من نظره ولا يغتفر الغرر فيه ; لأنه كثير ( قوله : فلا يغتفر إجماعا ) أي بل يفسد البيع ( قوله : بشرط الحمل ) أي فإنه يقصد في البيع عادة وهو غرر إذ يحتمل حصوله وعدم حصوله وعلى تقدير حصوله فهل تسلم أمه عند الولادة أو تموت




الخدمات العلمية