الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( وكبيعتين ) جعلها بيعتين  باعتبار تبدد المثمن في السلعتين والثمن في السلعة الواحدة ( في بيعة ) أي عقد واحد وفسر ذلك بقوله ( يبيعها بإلزام بعشرة نقدا أو أكثر لأجل ) ويختار بعد ذلك ، فإن وقع لا على الإلزام وقال المشتري : اشتريت بكذا فلا منع ( أو ) يبيع بإلزام ( سلعتين ) أي إحداهما ( مختلفتين ) جنسا كثوب ودابة أو صنفا كرداء وكساء للجهل في المثمن إن اتحد الثمن أو فيه وفي الثمن إن اختلف ( إلا ) إن كان اختلافهما ( بجودة ورداءة ) فقط مع اتفاقها فيما عداها فيجوز بيع إحداهما على اللزوم بثمن واحد ; لأن الغالب الدخول على الأجود ( وإن اختلفت قيمتهما ) الواو للحال ، ولو حذفه لكان أحسن ومحل الجواز إن كان الاختلاف بالجودة والرداءة مع اتحاد الثمن في غير طعام

التالي السابق



الخدمات العلمية