( ) وفسر ذلك بقوله ( يستأجر على عقوق الأنثى ) حتى تحمل ولا شك في جهالة ذلك ; لأنها قد لا تحمل ( وجاز زمان ) كيوم أو يومين ( أو مرات ) كمرتين أو ثلاث بكذا ( فإن أعقت ) أي حملت وعلامته إعراضها عن الفحل ( انفسخت ) الإجارة فيهما وعليه بحساب ما انتفع وكعسيب الفحل