الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( والجلد كهو ) أي كاللحم فتباع شاة مذبوحة بمثلها تحريا ولا يستثنى الجلد ; لأنه لحم بخلاف الصوف فلا بد من استثنائه ; لأنه عرض مع طعام والجلد المدبوغ كالعرض فيما يظهر

التالي السابق


( قوله : فتباع شاة مذبوحة بمثلها ) أي بشاة مذبوحة ، وأما بيع الشاة الحية ; بشاة أخرى حية فيجوز من غير استثناء ، وأما بيع الحية بالمذبوحة فهو بيع اللحم بالحيوان وسيأتي .

( قوله : بمثلها تحريا ) أي إذا كانت المماثلة بينهما بالتحري والتخمين ( قوله : لأنه عرض مع طعام ) أي ولا يجوز بيع عرض مع طعام بعرض مع طعام لأن العرض مع الطعام يقدر طعاما فيأتي الشك في التماثل ( قوله : كالعرض ) أي فيجوز بيعه باللحم نقدا ولأجل




الخدمات العلمية