الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( و ) جاز النقد مع الشرط ( في غيره ) أي غير العقار   ( إن قرب ) محله ( كاليومين ) فأقل وبيع على اللزوم برؤية متقدمة أو بوصف غير بائعه ولم يكن فيه حق توفية ( وضمنه ) أي غير العقار بيع بشرط النقد أم لا ( بائع ) وقوله ( إلا لشرط ) راجع لهما أي إلا لشرط من المشتري في العقار على البائع أو من البائع على المشتري وينتقل الضمان عمن كان عليه إلى من شرط عليه وقوله ( أو منازعة ) راجع للأول لا للثاني لعدم صحة تفريعه عليه أي ضمن العقار المشتري إلا لمنازعة بينه وبين البائع في أن العقد صادف المبيع سالما أو معيبا باقيا أو هالكا فإن الضمان حينئذ من البائع ; لأن الأصل انتفاء الضمان عن المشتري إلا بأمر محقق .

التالي السابق



الخدمات العلمية