الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز بيع ( حنطة ) [ ص: 17 ] مثلا بعد يبسها فالمراد كل ما يتوصل إلى معرفة جودته ورداءته برؤية بعضه بفرك أو نحوه ( في سنبل ) قبل حصده أو بعده إذا لم يتأخر تمام حصده ودرسه وذروه أكثر من خمسة عشر يوما ( و ) في ( تبن ) بعد الدرس ( إن ) وقع ( بكيل ) راجع لهما ، فإن وقع على غير كيل لم يجز كما لو اشتراه مع تبنه ما لم يكن رآه في سنبله وهو قائم وحزره ، فإنه يجوز لجواز بيع الزرع قائما في أرضه بشرط يبسه وكون ثمرته في رأسه كقمح وأن يكون جزافا مع ما يخرج من تبنه لا بالفدان بلا حرز ولا جزافا مجردا عن التبن .

التالي السابق


( قوله : وحنطة في سنبل وتبن إن بكيل ) اعلم أن أحوال الزرع خمسة ; لأنه إما قائم أو غير قائم والثاني إما قت وإما منقوش وإما في تبن وإما مخلص والمبيع إما الحب وحده وإما السنبل بما فيه من الحب ، فإن كان المبيع الحب وحده فيجوز بالكيل في الأحوال كلها ويجوز جزافا في المخلص فقط دون غيره ، وإن كان المبيع السنبل بما فيه من الحب جاز بيعه جزافا في القت والقائم دون المنفوش ودون ما في - [ ص: 17 ] تبنه ما لم يكن رآه وهو في سنبله قائما وحزره وإلا جاز فيهما .

( قوله : وبيع حنطة ) أي وحدها ( قوله : أو بعده ) أي سواء كانت قتا أو منفوشا ( قوله : إذا لم يتأخر ) أي وإلا منع لئلا يكون سلما في معين ( قوله : وتبن ) عطف على سنبل والواو بمعنى أو ، أي أو في تبن بعد درسها ( قوله : إن وقع بكيل ) أي كأشتري كل هذه الحنطة كل إردب بكذا




الخدمات العلمية