( و ) وهو مستغنى عنه بقوله وعدم نهي وذكره ليرتب عليه ، قوله ( ولو لبعضه ) ويقيد البعض بما إذا دخلا أو أحدهما على علم حرمة الحرام وإلا فلا كما إذا شرط للمعقود عليه ( عدم حرمة ) لبيعه فإن له التمسك بالباقي على تفصيل سيأتي . اشترى عبدين فاستحق أحدهما أو قلتي خل فإذا إحداهما خمر أو دارين فتبين وقف إحداهما أو شاتين مذبوحتين فتبين أن إحداهما ميتة