( ووقف أي وقف بيعه ( على رضا مرتهنه ) فله الإجازة وتعجل دينه والرد [ ص: 12 ] إن بيع بأقل من الدين ولم يكمل له أو بيع بغير جنس الدين حيث لم يأت برهن ثقة أو كان الدين عرضا من بيع ، وأما لو باعه الراهن قبل حوزه مضى بيعه إن فرط مرتهنه ولا يلزم الراهن دفع بدله ، وإن لم يفرط فتأويلان بالرد والإمضاء وجعل الثمن رهنا وإلى هذا كله أشار مرهون ) باعه مالكه الراهن بعد حوزه المصنف في باب الرهن بقوله ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتهنه وإلا فتأويلان وبعده فله رده إن بيع بأقل أو دينه عرضا ، وإن أجاز تعجل انتهى .