فإن جاز ; لأن مكاتبته على بدل معلوم حيث سمى نوع الثوب ، فصار الألف مع الثوب بدلا كاملا وكل واحد منهما معلوم . كاتبه على ألف درهم منجمة على أن يؤدي إليه مع كل نجم ثوبا ، وسمى نوعه
ألا ترى أن كل واحد منهما لو انفرد في العقد جاز ؟ وكذا إذا جمع بينهما وقد قال أصحابنا : إنه لو ذكر مثل ذلك في البيع جاز بأن يقول : بعتك هذا العبد بألف درهم على أن تعطيني معه مائة دينار وتصير الألف والمائة دينار ثمنا لما قلنا كذا ههنا ، وكذلك إن قال على أن تعطيني مع كل نجم عشرة دراهم ، وكذلك لو قال على أن تؤدي مع مكاتبتك ألف درهم ; لأن الكل صار بدلا في العقد .