الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولا تجوز كفالة المكاتب بالمال ولا بالنفس بإذن المولى ، ولا بغير إذنه ; لأنها تبرع أما الكفالة بالنفس فلأنها التزام تسليم النفس من غير عوض ، والكفالة بالمال التزام تسليم المال من [ ص: 145 ] غير عوض إن كانت بغير إذن المكفول عنه ، وإن كانت بإذنه فهي ، وإن كانت مبادلة في الانتهاء فهي تبرع في الابتداء ، والمكاتب ليس من أهل التبرع ، وسواء أذن المولى فيها أو لم يأذن ; لأن المولى لا يملك كسبه فلا يصح إذنه بالتبرع .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية