الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                وتطيين الدار ، وإصلاح ميزابها ، وما وهى من بنائها على رب الدار دون المستأجر ، لأن الدار ملكه وإصلاح الملك على المالك ، لكن لا يجبر على ذلك ; لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه ، وللمستأجر أن يخرج إن لم يعمل المؤاجر ذلك ; لأنه عيب بالمعقود عليه ، والمالك لا يجبر على إزالة العيب عن ملكه ، لكن للمستأجر أن لا يرضى بالعيب حتى لو كان استأجر وهي كذلك ورآها فلا خيار له ; لأنه رضي بالمبيع المعيب ، وإصلاح دلو الماء والبالوعة والمخرج على رب الدار ولا يجبر على ذلك وإن كان امتلأ من فعل المستأجر لما قلنا ، وقالوا في المستأجر إذا انقضت مدة الإجارة وفي الدار تراب من كنسه فعليه أن يرفعه ; لأنه حدث بفعله فصار كتراب وضعه فيها ، وإن امتلأ خلاها ومجراها من فعله فالقياس أن يكون عليه نقله ; لأنه حدث بفعله فيلزمه نقله ، كالكناسة ، والرماد ، إلا أنهم استحسنوا وجعلوا نقل ذلك على صاحب الدار للعرف والعادة إذ العادة بين الناس أن ما كان مغيبا في الأرض فنقله على صاحب الدار ، فحملوا ذلك على العادة فإن أصلح المستأجر شيئا من ذلك [ ص: 209 ] لم يحتسب له بما أنفق ; لأنه أصلح ملك غيره بغير أمره ولا ولاية عليه ، فكان متبرعا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية