الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو كاتبه على ألف يؤديها إلى غريم له فهو جائز وكذا إذا كاتبه على ألف يضمنها لرجل عن سيده فالمكاتبة والضمان جائزان ، بخلاف البيع إذا باع عبدا بألف درهم يؤديها إلى فلان أو على أن يضمنها المشتري عن البائع لفلان ، إن البيع فاسد ; لأن البيع يفسد بالشرط الفاسد ، وهو الشرط المخالف لمقتضى العقد ، والكتابة لا تفسد بالشروط الفاسدة إذا لم تكن في صلب العقد ، كما لو كاتبه على ألف على أن لا يخرج من المصر أو لا يسافر ، إلا أن هناك شرط الضمان باطل وههنا جائز ; لأن ضمان المكاتب عن سيده وكفالته عنه بما عليه مقيدا جائز ; لأن ذلك واجب عليه فلا يكون متبرعا في الضمان ، وضمان المكاتب عن الأجنبي إنما لا يصح لكونه متبرعا ولم يوجد .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية