ولو فهو جائز وكذا إذا كاتبه على ألف يضمنها لرجل عن سيده فالمكاتبة والضمان جائزان ، بخلاف البيع إذا باع عبدا بألف درهم يؤديها إلى فلان أو على أن يضمنها المشتري عن البائع لفلان ، إن البيع فاسد ; لأن البيع يفسد بالشرط الفاسد ، وهو الشرط المخالف لمقتضى العقد ، والكتابة لا تفسد بالشروط الفاسدة إذا لم تكن في صلب العقد ، كما لو كاتبه على ألف على أن لا يخرج من المصر أو لا يسافر ، إلا أن هناك شرط الضمان باطل وههنا جائز ; لأن ضمان المكاتب عن سيده وكفالته عنه بما عليه مقيدا جائز ; لأن ذلك واجب عليه فلا يكون متبرعا في الضمان ، وضمان المكاتب عن الأجنبي إنما لا يصح لكونه متبرعا ولم يوجد . كاتبه على ألف يؤديها إلى غريم له