الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو قال أحدكما حر بألف والآخر بألفين فإن قبلا بأن قال كل واحد منهما : قبلت بالمالين ، أو قالا : قبلنا عتقا لوجود شرط عتقهما وعلى كل واحد منهما ألف ; لأنه أعتق أحدهما بألف والآخر بألفين فتيقنا بوجوب الألف على كل واحد منهما ، كرجلين قالا لرجل : لك على أحدنا ألف وعلى الآخر ألفان يلزم كل واحد منهما ألف لكون الألف تيقنا بها كذا هذا ، وإن قبل أحدهما المالين جميعا بأن قال : قبلت بالمالين ، أو قال : قبلت ، أو قبل بأكثر المالين بأن قال : قبلت بالمالين ، أو قال : قبلت بألفين يعتق لوجود شرط العتق وهو القبول [ ص: 80 ] أما إذا قبل بالمالين ، أو قال : قبلت ، فلا شك فيه ، وكذا إذا قبل بأكثر المالين لوجود القبول المشروط بيقين فيعتق ، وقيل هذا على قياس قولهما ، فأما على قياس قول أبي حنيفة ينبغي أن لا يعتق وهو القياس على مسألة الشهادة بالألف والألفين ، والصحيح أنه يعتق بلا خلاف ، وإذا عتق لا يلزمه الألف درهم ; لأن الواجب أحد المالين وأحدهما أقل والآخر أكثر والجنس متحد فيتعين بالأقل للوجوب ، ولا يخير العبد ههنا ; لأن التخيير بين الأقل والأكثر عند اتحاد الجنس غير مفيد ; لأنه يختار الأقل لا محالة ، وإن قبل أحدهما الألف لا يعتق ; لأن للمولى أن يصرف العتق إلى الآخر ، كما إذا قال : أحدكما حر بألفين فقبل أحدهما .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية