الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو قال أحدكما حر بألف أحدكما حر بمائة دينار فإن قبلا عتقا لوجود شرط العتق ، ولا شيء عليهما ; لأن المقضي عليه مجهول إذ لا يدرى الذي عليه الألف منهما والذي عليه المائة الدينار ، كاثنين قالا لرجل : لك على أحدنا ألف درهم وعلى الآخر مائة دينار أنه لا يلزم أحدهما شيء كذا هذا ، وكذا هذا في الطلاق بأن قال لامرأتيه : إحداكما طالق بألف والأخرى بمائة دينار فقبلتا جميعا طلقت كل واحدة منهما طلقة بائنة ولا يلزمهما شيء لما قلنا ، وإن قبل أحدهما العتق بألف درهم أو بمائة دينار ، أو قبل أحدهما العتق بأحد المالين والآخر بالمال الآخر لا يعتق واحد منهما ; لأن للمولى أن يقول : لم أعنك بهذا المال الذي قبلت ، ولو قبل أحدهما بالمالين عتق ويلزمه أي المالين اختاره ; لأن الواجب أحدهما وهما جنسان مختلفان فكان التخيير مفيدا فيخير ، بخلاف الفصل الأول فإن قبل الآخر في المجلس عتقا وسقط المال عن القابل الأول ; لأن المقضي عليه مجهول ، هذا إذا كان قبل البيان من الأول ، فإن قبل بعد البيان عتق الثاني بغير شيء وعتق الأول بالمالين ; لأن بيانه في حق نفسه صحيح وفي حق الآخر لم يصح .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية