الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                        معلومات الكتاب

                        إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

                        الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

                        صفحة جزء
                        [ ص: 662 ] وذلك بإبطال القياس المخصوص في إثبات الحكم المخصوص ، بأن يبين المعترض أن الجامع الذي ثبت به الحكم قد ثبت اعتباره بنص ، أو إجماع في نقيض الحكم ، والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان ، وذلك بأن يكون أحدهما مضيقا ، والآخر موسعا ، أو أحدهما مخففا ، والآخر مغلظا ، أو أحدهما إثباتا ، والآخر نفيا .

                        والفرق بين هذا الاعتراض والاعتراض الذي قبله أن فساد الاعتبار أعم من فساد الوضع ، فكل فاسد الوضع فاسد الاعتبار ، ولا عكس .

                        وجعلهما أبو إسحاق الشيرازي واحدا .

                        وقال ابن برهان : هما شيئان من حيث المعنى ، لكن الفقهاء فرقوا بينهما ، وقالوا : فساد الوضع : هو أن يعلق على العلة ( ضد ما يقتضيه ، وفساد الاعتبار هو : أن يعلق على العلة ) خلاف ما يقتضيه النص .

                        وقيل : فساد الوضع : هو إظهار كون الوصف ملائما لنقيض الحكم ، مع اتحاد الجهة ، ومنه الاحتراز عن تعدد الجهات ; لتنزيلها منزلة تعدد الأوصاف ، وعن ترك حكم العلة بمجرد ملاءمة الوصف للنقيض دون دلالة الدليل ، إذ هو عند فرض اتحاد الجهة خروج عن فساد الوضع إلى القدح في المناسبة .

                        قال ابن السمعاني : وذكر أبو زيد هذا السؤال لا يرد إلا على الطرد ، والطرد ليس بحجة .

                        وقيل : هو أقوى من النقيض ; لأن الوضع إذا فسد لم يبق إلا الانتقال ، والنقض يمكن الاحتراز منه .

                        وقال الأصفهاني في شرح المحصول : هو مقبول عند المتقدمين ، ومنعه المتأخرون ، إذ لا توجه له ; لكونه خارجا عن المنع والمعارضة .

                        وجواب هذا الاعتراض ببيان وجود المانع في أصل المعترض .

                        التالي السابق


                        الخدمات العلمية