الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                        معلومات الكتاب

                        إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

                        الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

                        صفحة جزء
                        [ ص: 663 ] قال ابن السمعاني : الممانعة : أرفع سؤال على العلل .

                        وقيل : إنها أساس المناظرة ، وهو يتوجه على الأصل من وجهين :

                        ( أحدهما ) : منع كون الأصل معللا ; لأن الأحكام تنقسم بالاتفاق إلى ما يعلل ، وإلى ما لا يعلل ، فمن ادعى تعليل شيء كلف ببيانه .

                        قال إمام الحرمين إنما يتجه هذا الاعتراض على من لم يذكر تحريرا ، فإن الفرع في العلة المحررة يرتبط بالأصل .

                        قال إلكيا : هذا الاعتراض باطل ; لأن المعلل إذا أتى بالعلة لم يكن لهذا السؤال معنى .

                        ( الثاني ) : منع الحكم في الأصل .

                        واختلفوا هل هذا الاعتراض يقتضي انقطاع المستدل أم لا ؟

                        فقيل : إنه يقتضي انقطاعه .

                        وقيل : إنه لا يقتضي ذلك ، وبه جزم إمام الحرمين وإلكيا الطبري .

                        قال ابن برهان : إنه المذهب الصحيح ، المشهور بين النظار ، واختاره الآمدي ، وابن الحاجب .

                        وقيل : إن كان المنع جليا فهو انقطاع ، وإن كان خفيا فلا ، واختاره الأستاذ أبو إسحاق .

                        وقيل : يتبع عرف البلد الذي وقعت فيه المناظرة ، فإن الجدل مراسيم ، فيجب إتباع العرف ، وهو اختيار الغزالي .

                        وقيل : إن لم يكن له مدرك غيره جاز واختاره الآمدي .

                        التالي السابق


                        الخدمات العلمية