الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          الثاني : نذر اللجاج والغضب ، وهو ما يقصد به المنع من شيء أو الحمل عليه ، كقوله : إن كلمتك فلله علي الحج ، أو صوم سنة ، أو عتق عبدي ، أو الصدقة بمالي ، فهذا يمين يتخير بين فعله والتكفير .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( الثاني : نذر اللجاج والغضب ، وهو ما ) علقه بشرط ( يقصد به المنع من شيء ، أو الحمل عليه ، كقوله : إن كلمتك فلله علي الحج ، أو صوم سنة ، أو عتق عبدي ، أو الصدقة بمالي فهذا ) إن وجد شرطه فهو ( يمين يتخير بين فعله [ ص: 327 ] والتكفير ) في ظاهر المذهب ، لما روى عمران بن حصين ، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لا نذر في غضب ، وكفارته كفارة يمين . رواه سعيد . ولأنها يمين فيتخير فيها بين الأمرين ، كاليمين بالله تعالى ، لأن هذا جمع للصفتين ، فيخرج عن العهدة بكل واحد منهما ، وعنه : يتعين كفارة يمين للخبر ، وفي الواضح : يلزمه الوفاء بما قال ، نقل صالح : إذا فعل المحلوف عليه فلا كفارة بلا خلاف ، ولا يضر قوله على مذهب من يلزم بذلك ، أو لا أقلد من يرى الكفارة ، ذكره الشيخ تقي الدين ، لأن الشرع لا يتغير بتوكيل ، قال في الفروع : ويتوجه كأنت طالق بتة ، قال شيخنا : وإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط لزمه مطلقا عند أحمد ، نقل الجماعة فيمن حلف بحجة : إن أراد يمينا كفر يمينه ، وإن أراد نذرا فعلى حديث عقبة .

                                                                                                                          فرع : إذا قال : إن فعلت كذا فعبدي حر ، ففعله عتق ، لأن العتق يصح تعليقه بشرط ، أشبه الطلاق ، وإن قال : إن بعتك ثوبي فهو صدقة ، فقال : فإن اشتريته فهو صدقة ، فاشتراه منه ، لزم كل واحد كفارة يمين ، ذكره السامري وابن حمدان .




                                                                                                                          الخدمات العلمية