الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إذا خرج ميتا ، أو متحركا كحركة المذبوح وإن كانت فيه حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه ، وسواء أشعر ، أو لم يشعر .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وتحصل ذكاة الجنين ) المأكول ( بذكاة أمه إذا خرج ميتا ، أو متحركا كحركة المذبوح ) روي عن علي ، وابن عمر ، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ذكاة الجنين ذكاة أمه . رواه أبو داود بإسناد جيد . ولأحمد ، والترمذي ، وحسنه ، [ ص: 225 ] وابن ماجه مثله من حديث أبي سعيد من رواية مجالد ، وهو ضعيف ، قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ، ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وأبي هريرة ، ولأن الجنين متصل بها اتصال خلقة ، يتغذى بغذائها ، فتكون ذكاتها بذكاتها كأعضائها ، ولأن الذكاة في الحيوان تختلف على حسب الإمكان والقدرة ، ولا يمكن ذبح الحيوان قبل انفصاله ، إلا بأن تجعل ذكاة أمه ذكاته ، لكن استحب أحمد ذبحه ليخرج دمه ، وعنه : لا بأس ( وإن كانت فيه حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه ) نقله الجماعة ، لأنه نفس أخرى ، وهو مستقل بحياته ، وقدم في المحرر ، وجزم به في الوجيز أنه كالمنخنقة ، ونقل الميموني : إن خرج حيا فلا بد من ذبحه ، وعنه : يحل بموته قريبا ( وسواء أشعر أو لم يشعر ) لإطلاق الخبر ، وقال ابن عمر : ذكاته ذكاة أمه إذا أشعر ، وقاله جماعة ، لما روى سعيد ، ثنا سفيان ، ثنا الزهري ، عن أبي بن كعب ، قال : كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون : إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه ، وقال ابن المنذر : كان الناس على إباحته إلى أن جاء النعمان ، فقال : لا يحل ، لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين ، وجوابه : ما سبق ، وحكم بإباحته تيسيرا على عباده ، ولا يؤثر في ذكاة أمه تحريمه كتحريم أبيه ، ولو وجأ بطن أمه فأصاب مذبحه يذكى والأم ميتة ، ذكره الأصحاب .

                                                                                                                          فائدة : قوله عليه السلام : ذكاة الجنين ذكاة أمه من رفع جعله خبر مبتدأ محذوف تقديره : هو ذكاة أمه ، فلا يحتاج إلى تذكيته ، هذا مذهبنا والجمهور ، ومن نصب قدره كذكاة الجنين فلما حذف الجار نصب ، [ ص: 226 ] فعليه يفتقر الجنين إلى ذبح مستأنف ، لكن قدره ابن مالك في رواية النصب ، تقديره : ذكاة الجنين في ذكاة أمه ، وهو الموافق لرواية الرفع المشهورة .




                                                                                                                          الخدمات العلمية