الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              6498 6893 - حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن صفوان بن يعلى ، عن ، أبيه قال : خرجت في غزوة ، فعض رجل فانتزع ثنيته ، فأبطلها النبي - صلى الله عليه وسلم - . [ انظر : 1848 - مسلم : 1674 - فتح 12 \ 219 ]

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ذكر فيه حديث زرارة بن أوفى - وهو أبو حاجب العامري الجرمي قاضي البصرة - عن عمران بن حصين - رضي الله عنهما - أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه ، فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال :" يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ، لا دية لك " .

                                                                                                                                                                                                                              وحديث صفوان بن يعلى ، عن أبيه قال : خرجت في غزوة ، فعض رجل ( فانتزع ) ثنيته ، فأبطلها النبي - صلى الله عليه وسلم - .

                                                                                                                                                                                                                              الشرح :

                                                                                                                                                                                                                              حديث عمران - رضي الله عنه - سلف ، ولأبي داود من حديث يعلى :" إن شئت أن أمكنه من يدك فيعضها ثم تنزعها من فيه " وهذا الرجل المعضوض أجير يعلى لا يعلى على ما صححه الحفاظ ، وإن كان يحتمل تعدد الواقعة .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 378 ] واختلف العلماء في هذا الباب :

                                                                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : من عض يد رجل فانتزع المعضوض يده من في العاض فقلع سنا من أسنان العاض ، فلا شيء عليه في السن ، وروي عن الصديق وشريح ، وهو قول الكوفيين والشافعي ، قالوا : ولو جرحه المعضوض في موضع آخر فعليه ضمانه .

                                                                                                                                                                                                                              وقال ابن أبي ليلى ومالك : هو ضامن لدية السن .

                                                                                                                                                                                                                              وقال عثمان البتي : إن كان انتزعها من ألم ووجع أصابه فلا شيء عليه ، وإن انتزعها من غير ألم فعليه الدية .

                                                                                                                                                                                                                              حجة الأولين حديث الباب ، وفي لفظ :" أينزع يده من فيه فيعضه كما يعض الفحل ، لا دية له " وهذا خبر لا تجوز مخالفته لصحته ، ولعدم مخالف له .

                                                                                                                                                                                                                              قالوا : ولا يختلفون أن من شهر سلاحا وأومأ إلى قتل رجل وهو صحيح العقل ، فقتله المشهور عليه دفعا له عن نفسه ، أنه لا ضمان عليه ، فإذا لم يضمن نفسه فدفعه عن نفسه كذلك لا يضمن مثله بدفعه إياه عن عضه .

                                                                                                                                                                                                                              احتج أصحاب مالك فقالوا : يحتمل أن يكون سقوط الثنية من شدة ( العض ) لا من نزع صاحب اليد يده ؛ لأنه قال : نزع يده فسقطت ثنية العاض ؛ ولهذا لم يجب له شيء ، وإن كان من فعل صاحب اليد ، فقد كان يمكنه أن يخلص يده من غير قلع سنه ، فلذلك وجب عليه ضمانها .

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 379 ] واعتذر ابن داود وابن بطال عن هذا الحديث بأن مالكا لم يروه ، ولو رواه ما خالفه ؛ ولأنه من رواية أهل العراق ، وهو غير جيد ؛ لأن حديث يعلى بن أمية - الذي هو مثل حديث عمران - رواه عنه ابنه صفوان وهما حجازيان ، لا جرم أخذ به من ( أصحابه ) ابن وهب ويحيى بن عمر ، وحكي عن مالك أيضا ، وقال يحيى بن عمر : لو بلغ مالكا ما خالفه .

                                                                                                                                                                                                                              ومن غرائب الحكايات : ما حكاه أبو الفرج الأصبهاني في " تاريخه " : أن فلانا - سماه - كان في سمار الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، فبينما هو عنده إذ نعس الخليفة فعطس الرجل عطسة شديدة انزعج لها الخليفة وقال : إنما أردت التشويش علي بهذه العطسة . فحلف أنها لعطاسته دائما . فقال : لئن لم تأتني بمن يشهد لك على ذلك لأنكلن بك ، فجاء رجل من خواص الخليفة ، فقال : أشهد أنه عطس يوما فسقط ضرسان من أضراسه .

                                                                                                                                                                                                                              فصل :

                                                                                                                                                                                                                              الثنية : مقدم الأسنان ، ويعض : بفتح العين ؛ لأن أصل ماضيه عضض على وزن علم ، فيكون مستقبله يعضض ، مثل : مس يمس ( أصله : يمسس ) ، ومنه قوله تعالى : ويوم يعض الظالم على يديه [ الفرقان : 27 ] قال الجوهري : عن أبي عبيدة : وعضضه لغة في الرباب . يعني : قبيلة .




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية