الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل :

إذا كان مورد النجاسة لم تنتشر بها كالأواني كفى مرور الماء عليها بعد إزالة العين ، وإن كان قد تشربها كالثياب والطنافس فلا بد من استخراجها بالعصر وشبهه من الفرك والتنقل في كل مرة ، ولا يكفي تجفيفه عن العصر في أصح الوجهين .

ولو بقي بعد المبالغة والاستقصاء أثر لون أو ريح لم يضر لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم : " ولا يضرك أثره " والريح قد يعبق عن مجاورة لا مخالطة فهو بالعفو أولى من اللون ، وإذا غمس المحل النجس في ماء كثير أو ملئ بماء كثير لكثرة لم يحتسب غسله حتى ينفصل الماء عنه في المنصوص كما لو كان الماء قليلا وقد ورد عليه ، وقيل : إذا عولج في الماء بما يليق به من عصر ونحوه حتى يتبدل عليه الماء فتلك غسله لحصول مقصود الانفصال ، وعلى هذا ما يحتاج إلى العدد يجب إخراجه من الماء سبع مرات على الأول ، ويكفي تبديل الماء عليه سبع مرات على الثاني .

[ ص: 97 ] وإن غمسه في ماء قليل نجسه ولم يطهر ولم يحتسب غسله كما لو ألقته ريح وكما لو اغتسل فيه الجنب ، فأما إن ترك الثوب النجس في وعاء ثم صب عليه الماء وعصره كان غسلة يبني عليها ويطهر المحل بذلك ، كما لو صب عليه في غير إناء ، وكما لو أخذ الماء بفمه لتطهير نجاسة فيه ثم مجه ، وهذا لأن الماء إذا ورد على النجاسة لم يحكم بنجاسته حتى ينفصل ، كما لا يحكم باستعماله ما دام على العضو ولا تزول طهوريته بتغيره بالطاهر على البدن حتى ينفصل ؛ لأن الماء طهور فما دام يتطهر به فطهوريته باقية .

التالي السابق


الخدمات العلمية