مسألة :
( وإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) . " صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء "
تفارق ما على المنقولات من ثلاثة أوجه. النجاسة على الأرض
أحدها : أنه لا يشترط فيها عدد سواء كان فيها كلب أو غيره.
والثاني : أنه لا يشترط انفصال الغسالة عن موضع النجاسة ، والثالث : أن الغسالة طاهرة إذا لم تتغير وذلك للحديث الذي ذكره ، وهو ما رواه الجماعة عن أبي هريرة [ ص: 95 ] وقد روي : أنهم حفروا التراب فألقوه وألقوا مكانه ماء ، من وجه مرسل ووجه منكر ، ولم يصححوه ، ولأن التراب النجس لو كان قد أخرج لم يحتج إلى تطهير الطاهر . أن أعرابيا بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " صبوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء "
شهد القصة ولم يذكر ذلك فإذا ثبت أنهم قد صبوا على المبال الماء ، فلولا أنه قد طهره وانفصل طاهرا لكان ذلك تكثيرا للنجاسة ، ولأن الأرض وما اتصل بها من البناء والأجرنة لو لم تطهر إلا بانفصال الماء عنها وتكرار غسلها مع نجاسة المنفصل قبل المرة الآخرة لأفضى ذلك إلى انتشار النجاسة وامتناع إزالتها بالكلية ، إذ غالب الأرض لا مصرف عندها ، وما عنده مصرف فنادر والنادر ملحق بالغالب ، بخلاف ما يمكن نقله وتحويله [ ص: 96 ] إلى المصارف ، وعنه أن النجاسة إذا كانت بولا قائما لم تنشف لا بد من انفصال الماء عنها وأنه يكون نجسا بخلاف ما نشف وما في معناه من الجامد ؛ لأن الناشف قد جف والأول هو المذهب . وأبو هريرة