، إلا أن يغلى قبل ذلك ، فيحرم ، نص عليه ، وعند والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام حرم أبي الخطاب : أن هذا محمول على عصير يتخمر في ثلاث غالبا ، ولا يكره أن يترك في الماء تمرا أو زبيبا ونحوه ، ليأخذ ملوحته ، ما لم يشتد عليه ، أو يأت عليه ثلاث ، ولا يكره الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت ، وعنه : يكره . ويكره الخليطان ، وهو أن ينبذ شيئين كالتمر والزبيب ، ولا بأس بالفقاع .