الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        الثالثة : الدار إن كانت منفصلة عن العمارات ، بأن كانت في بادية ، أو في الطرق الخراب من البلد ، أو في بستان ، فليست بحرز إن لم يكن فيها أحد ، سواء كان الباب مفتوحا أو مغلقا ، فإن كان فيها صاحبها ، أو حافظ آخر ، نظر إن كان نائما والباب مفتوح ، فليست حرزا ، وإن كان مغلقا فوجهان ، الذي أجاب به الشيخ أبو حامد ومن تابعه : أنه محرز ، والذي يقتضيه إطلاق الإمام والبغوي خلافه .

                                                                                                                                                                        قلت : الذي قاله أبو حامد أقوى ، وجزم الرافعي في " المحرر " بأنه غير محرز . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        [ ص: 124 ] وإن كان من فيها متيقظا ، فالأمتعة فيها محرزة ، سواء كان الباب مفتوحا أو مغلقا ، لكن لو كان ممن لا يبالى به وهو بعيد عن الغوث ، فالحكم على ما ذكرناه في الملحوظ بعين الضعيف في الصحراء ، وإن كانت الدار متصلة بدور أهله ، نظر إن كان الباب مغلقا وفيها صاحبها ، أو حافظ آخر ، فهي حرز لما فيها ليلا ونهارا متيقظا كان الحافظ أو نائما ، وإن كان الباب مفتوحا ، فإن كان من فيها نائما لم يكن حرزا ليلا قطعا ، ولا نهارا في الأصح ، وقيل : حرز نهارا في زمن الأمن من النهب وغيره ، وإن كان من فيها متيقظا لكنه لا يتم الملاحظة بل يتردد في الدار ، فتغفله إنسان فسرق ، لم يقطع على الأصح المنصوص للتقصير بإهمال المراقبة مع فتح الباب ، ولو كان يبالغ في الملاحظة بحيث يحصل الإحراز بمثله في الصحراء ، فانتهز السارق فرصة ، قطع بلا خلاف .

                                                                                                                                                                        ولو فتح صاحب الدار بابها ، وأذن للناس في الدخول كشراء متاعه ، كما يفعله من يخبز في داره فوجهان ; لأن الزحمة تشغل ، فأما إذا لم يكن فيها أحد ، فالمذهب وبه قطع البغوي : أنه إن كان الباب مغلقا ، فهو حزر بالنهار في وقت الأمن ، وليس حرزا في وقت الخوف ولا في الليل ، وإن كان مفتوحا ، لم يكن حرزا أصلا ، ومن جعل الدار المنفصلة عن العمارات حرزا عند إغلاق الباب فأولى أن يجعل المتصلة بها عند الإغلاق حرزا ، وإذا ادعى السارق أن صاحب الدار : نام ، أو ضيع ما فيها وأعرض عن اللحاظ ، فقال الغزالي : يسقط القطع بمجرد دعواه ، كما في دعوى الملك ، ويجيء فيه الوجه المذكور هناك .

                                                                                                                                                                        واعلم أن الأمر في كل هذا مبني على العادة الغالبة في الإحراز ، وعلى هذا الأصل ، قال الأصحاب : النقد والجوهر والثياب لا تكون محرزة إلا بإغلاق الباب عليها ، وأمتعة العطارين والبقالين والصيادلة إذا تركها على باب الحانوت ونام فيه ، أو غاب عنه ، فإنه ضم بعضها إلى [ ص: 125 ] بعض وربطها بحبل ، أو علق عليها شبكة ، أو وضع لوحين على باب الحانوت مخالفين ، كفى ذلك إحرازا في النهار ; لأن الجيران والمارة ينظرونها ، وإن تركها مفرقة ولم يفعل شيئا مما ذكرناه ، لم تكن محرزة ، وأما بالليل ، فلا تكون محرزة إلا بحارس .

                                                                                                                                                                        قال الروياني : والبقل والفجل قد يضم بعضه إلى بعض ، ويطرح عليه حصير ، ويترك على باب الحانوت وهناك حارس ينام ساعة ويدور ساعة ، فيكون محرزا ، وقد يزين العامي حانوته أيام العيد بالأمتعة النفيسة ، ويشق عليه رفعها ليلا ، فيتركها ، ويلقي عليها نطعا ، وينصب حارسا ، فتكون محرزة بخلاف سائر الأيام ; لأن أهل السوق يعتادون ذلك ، فيقوى بعضهم ببعض ، والثياب على باب حانوت القصار والصباغ ، كأمتعة العطارين ، هذا فيما ينقل في العادة إلى داخل بناء ويغلق عليه باب ، فأما الأمتعة الثقيلة التي يشق نقلها ، كالحطب ، فهي محرزة بأن يشد بعضها إلى بعض ، وكذلك الخزف والقدور تحرز بالشرائح التي تنصب على وجه الحانوت ، وإن تركت متفرقة لم تكن محرزة ، وفي وجه لا يكفي الشد ، بل يشترط أن يكون عليها باب مغلق ، أو يكون على سطح محوط ، والأول أصح حيث جرت العادة به ، وكذا الطعام في الغرائر في موضع البيع محرزا إذا شد بعضها إلى بعض بحيث لا يمكن أخذ شيء منه إلا بحل الرباط ، أو فتق بعض الغرائر ، نص عليه الشافعي رحمه الله ، والحطب والقصيل على السطح المحوط محرزان ، والأجذاع الثقال على أبواب المساكين محرزة ، وقال البغوي : متاع البقال في الحانوت في الليل محرز في وقت الأمن إذا كان الباب مغلقا ، وفي غير وقت الأمن لا بد من حارس ، ومتاع البياع والبزار ، لا يكون محرزا إلا بالحارس ، وإن الكدس في الصحراء والبذر المستتر بالتراب ، والزرع والقطن ، [ ص: 126 ] قصيلا كانا أو اشتد الحرب وخرج الجوزق ليست محرزة إلا بحارس .

                                                                                                                                                                        وفي " جمع الجوامع " للروياني أن الزرع في المزارع محرز وإن لم يكن حارس ، وفي تعليقة الشيخ إبراهيم المروذي أن الزرع إذا كان قصيلا لا يحتاج إلى حارس ; لأنه يحفظ مثله في العادة ، وهذا يجري في البذر المستتر ، ولو كانت هذه الأشياء في محوط فهي كالثمار في البساتين ، والثمار على الأشجار إن كانت في برية لا تكون محرزة إلا بحارس ، وفي الكرم والبساتين المحوطة كذلك إن كانت بعيدة عن الطرق والمساكن ، وإن كانت متصلة بها ، والجيران يراقبونها في العادة ، فهي محرزة ، وإلا فيحتاج إلى حارس ، والأشجار في أفنية الدور محرزة ، وفي البرية تحتاج إلى حارس ، والحنطة في مطامير المفازة ، والتبن في المتبن ، والثلج في المثلجة ، والجمد في المجمدة في الصحراء غير محرزة إلا بحارس ، وباب الدار والحانوت والمغلاق والحلقة على الباب محرزة بالتركيب والتسمير ، وكذا الآجر إذا سرق من صحن الدار ، أو استخرجه من الجدار داخلا أو خارجا ، ليلا أو نهارا ، وجب القطع ، والشرط في كونها محرزة أن تكون الدار بحيث تحرز ما فيها ، ولو كان باب الدار مفتوحا ، فدخل داخل ، وقلع باب بيت وأخرجه ، فعن أبي إسحاق أنه لا قطع ، كما لو أخذ متاعا منها ، وقال الأكثرون : يقطع ، والباب محرز بالتركيب كباب الدار ، والقفل على الباب محرز كالباب والحلقة ، وقال ابن سلمة : ليس بمحرز ; لأنه للإحراز به لا لإحرازه ، والأول أصح .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية