الرابع : ، فلا يدعي على صبي ومجنون ، فلو أن يكون المدعى عليه مكلفا ، نظر ، إن كان هناك لوث سمعت الدعوى ، سواء ادعى عمدا ، أو خطأ ، أو شبه عمد ، ويقسم المدعي ، ويكون الحكم كما في غير السفيه ، وإذا كان اللوث قول عدل واحد ، حلف المدعي معه ، ويثبت المال بالشاهد واليمين ، وإن لم يكن لوث ، فإن ادعى على محجور عليه بسفه ، سمعت الدعوى ; لأن إقراره بما يوجب القصاص مقبول ، فإن أقر ، أمضى حكمه عليه ، وإن نكل ، حلف المدعي ، وكان له أن يقتص ، وإن ادعى خطأ ، أو شبه عمد ، فهذا مبني على أن إقرار المحجور عليه بالإتلاف هل يقبل ؟ وفيه وجهان سبقا في الحجر ، وسواء قبلناه أم لا ، فتسمع أصل الدعوى ، أما [ ص: 6 ] إذا قبلنا إقراره ، فليمض عليه الحكم إن أقر ، وليقم البينة عليه إن أنكر ، وأما إذا لم نقبل وهو الأصح ، فليقم البينة عليه إن أنكر ، ثم إذا أنكر هل يحلف ؟ يبنى على أن يكون المدعى عليه مع يمين المدعي كبينة يقيمها المدعي أم كإقرار المدعى عليه إن قلنا : كالبينة ، حلف ، فربما نكل ، وإن قلنا : كالإقرار ، لم يحلف على الأصح ، وقيل : يحلف لتنقطع الخصومة في الحال . ادعى قتلا يوجب القصاص
فرع
، فإن كان بينة ، أو لوث وأقسم المدعي ، فهو كغيره ، ويزاحم المستحق الغرماء بالمال ، وإن لم تكن بينة ولا لوث ، حلف المفلس ، فإن نكل ، حلف المدعي ، واستحق القصاص إن ادعى قتلا يوجب القصاص ، قال تسمع دعوى القتل على المحجور عليه بفلس الروياني : فإن عفا عن القصاص على مال ثبت ، وهل يشارك به الغرماء ؟ يبنى على أن اليمين المردودة كالبينة أم كالإقرار ، إن قلنا : كالبينة ، فنعم ، وإلا فقولان ، كما لو أقر بعين في يده ، أو بمال نسبه إلى ما قبل الحجر ، وإن كان المدعي قتل خطأ ، أو شبه عمد ، ثبت باليمين المردودة الدية ، وتكون على العاقلة إن قلنا : كالبينة ، وإن قلنا : كالإقرار كانت على الجاني ، وفي مزاحمة المدعي الغرماء بها القولان .
فرع
إن كان لوث ، سمعت ، وأقسم المدعي واقتص إن ادعى عمدا وأوجبنا القصاص بالقسامة ، وإلا فتتعلق الدية برقبة العبد ، وإن لم يكن لوث ، فدعوى القتل الموجب للقصاص تكون على العبد ، ودعوى الموجب للمال على السيد ، وتمام المسألة يأتي في الدعوى والبينات إن شاء الله تعالى . ادعى مثلا على عبد